كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



وقال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن سجادة فقال: صاحب سنة ما بلغني عنه إلا خير.
قلت: كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه.
أخبرنا أحمد بن إسحاق أخبرنا الفتح بن عبد الله أخبرنا هبة الله بن حسين أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا عيسى بن الوزير قال:
قرئ على يحيى بن محمد- وأنا أسمع- قيل له:
حدثكم الحسن بن حماد سجادة وعبد الله بن الوضاح قالا:
حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
كانت امرأة تأتي قوما فتستعير منهم الحلي ثم تمسكه فرفع ذلك إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: (لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد على الناس متاعهم قم يا فلان فاقطع يدها).
أخرجه: النسائي (1) عن عثمان بن عبد الله عن سجادة فوقع بدلا بعلو درجتين.
توفي سجادة: في رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين.
__________
= والمحققون منهم لا يرتضون ذلك كما أن جمهور أهل العلم لا يكفرون من يقول بمثل هذه المقالة.
وقد نبه المصنف رحمه الله في أكثر من موضع على ذلك.
(1) 8 / 71 في حدود السرقة: باب ما يكون حرزا وما لا يكون.
وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف وباقي رجاله ثقات لكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد 2 / 151 وأبو داود (4395) والنسائي 8 / 70 71 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأخرجه مسلم (1688) (10) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.
وإلى هذا الحديث ذهب إسحاق بن راهويه فقال: يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية وهو قول للامام أحمد 8 / 240.